____________________
فرض البعيد استعمال العلامات المقررة والتوجه إلى السمت الذي يكون المصلي متوجها إليه حال استعمالها، فكان الأولى تعريفها بذلك، إنتهى. قلت: وكذلك الشهيد في " الذكرى (1) " نفى الفائدة في الاختلاف، لاتفاقهم على استعمال العلامات.
وعرف الجهة الفاضل البهائي (2) في رسالة أفردها في ذلك بأنها أعظم سمت يشتمل على الكعبة قطعا أو ظنا بحيث تتساوى نسبة أجزائه إلى هذا الاشتمال من دون ترجيح، إنتهى. وقد اختاره من تأخر عنه كالشيخ نجيب الدين. وفي " كشف اللثام (3) " الجهة هي السمت التي فيه الكعبة، ومحصله السمت الذي يحتمل كل جزء منه اشتماله عليها ويقطع بعدم خروجها عن جميع أجزائه. وفي " مجمع البرهان (4) " المراد بالجهة النحو والجانب والسمت والطرف عرفا، ولما كان لها سعة ولم يصح الاستقبال على كل وجه ورد من الشرع علامات إذا عمل بها صار مستقبلا لها وهو المراد بالجهة والعلامات تخمينية، ولهذا اختلفت، فالجهة هي الجانب الذي يكون متوجها إليها مع العمل بالعلامات الواردة عن الشرع سواء كان حال الاختيار أو الاضطرار من الجدي والمشرق والمغرب - إلى أن قال -: وإن أردت تعريفا للجهة للضبط فقل إنها جانب يتوجه المصلي إليه على الوجه الشرعي. وقال: إنه أخصر وأوضح وأسلم، فتأمل.
هذا وفي " الروض (5) " أنه يرد على تعريف " المعتبر ونهاية الإحكام " أنه إن أراد بالسمت المعنى اللغوي ورد عليه صلاة الصف المستطيل وصلاة أهل إقليم واحد بعلامة واحدة، وإن أراد المعنى الاصطلاحي وهو النقطة من دائرة الأفق التي إذا واجهها الإنسان كان مواجها للكعبة فالطريق الموصل إليها تقريبي لا يتحقق معها نفس الكعبة، لأنها مأخوذة من طول البلد وعرضها، ومعلوم أن مقدار
وعرف الجهة الفاضل البهائي (2) في رسالة أفردها في ذلك بأنها أعظم سمت يشتمل على الكعبة قطعا أو ظنا بحيث تتساوى نسبة أجزائه إلى هذا الاشتمال من دون ترجيح، إنتهى. وقد اختاره من تأخر عنه كالشيخ نجيب الدين. وفي " كشف اللثام (3) " الجهة هي السمت التي فيه الكعبة، ومحصله السمت الذي يحتمل كل جزء منه اشتماله عليها ويقطع بعدم خروجها عن جميع أجزائه. وفي " مجمع البرهان (4) " المراد بالجهة النحو والجانب والسمت والطرف عرفا، ولما كان لها سعة ولم يصح الاستقبال على كل وجه ورد من الشرع علامات إذا عمل بها صار مستقبلا لها وهو المراد بالجهة والعلامات تخمينية، ولهذا اختلفت، فالجهة هي الجانب الذي يكون متوجها إليها مع العمل بالعلامات الواردة عن الشرع سواء كان حال الاختيار أو الاضطرار من الجدي والمشرق والمغرب - إلى أن قال -: وإن أردت تعريفا للجهة للضبط فقل إنها جانب يتوجه المصلي إليه على الوجه الشرعي. وقال: إنه أخصر وأوضح وأسلم، فتأمل.
هذا وفي " الروض (5) " أنه يرد على تعريف " المعتبر ونهاية الإحكام " أنه إن أراد بالسمت المعنى اللغوي ورد عليه صلاة الصف المستطيل وصلاة أهل إقليم واحد بعلامة واحدة، وإن أراد المعنى الاصطلاحي وهو النقطة من دائرة الأفق التي إذا واجهها الإنسان كان مواجها للكعبة فالطريق الموصل إليها تقريبي لا يتحقق معها نفس الكعبة، لأنها مأخوذة من طول البلد وعرضها، ومعلوم أن مقدار