____________________
بخلاف ما إذا صلى فيها. ثم أجاب عما في " المختلف " بأن الاستدبار إنما يصدق باستدبار الكل، مع أن الكتاب والسنة إنما نطقا بالاستقبال، فإذا صدق صحت الصلاة كان استدبارا أم لا، فإن منع الاستدبار من الصحة إنما يثبت بالإجماع ولا إجماع إلا على استدبار الكل. وأما الأخبار فتحمل على الكراهة للأصل والمعارضة. ثم قال: وفيه أنها صحيحة دون المعارض مع احتمال المعارض الضرورة والنافلة المكتوبة. وتأيد ذلك بنهي النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر الحسين (1) عن الصادق (عليه السلام) عن الصلاة على ظهر الكعبة وقول الرضا (عليه السلام) في خبر عبد السلام (2) فيمن تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال: " إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه... الحديث " لما سيأتي من أن القبلة ليست البنية بل من موضعها إلى السماء وإلى الأرض السابعة السفلى قبلة، فلا فرق بين جوفها وسطحها. وقال الكليني بعد ما روى أول خبري ابن مسلم: وروي في حديث آخر: " يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك (3) ". قال الشهيد: هذا إشارة إلى أن القبلة هي جميع الكعبة فإذا صلى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة. وعن عبد الله بن مروان (4) أنه رأى يونس بمنى يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تحضره صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج منها، فقال: " يستلقي على قفاه ويصلي إيماء، وذكر قوله عز وجل: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * (5) إنتهى كلامه.
وهو كما ترى إما متردد أو مائل إلى ما في الخلاف. وفيه أشياء ينبغي التنبيه عليها: منها أن صحيح العلاء ليس فيه " لا تصلي " وإنما فيه " لا تصلح " كما سمعته، والكليني لم يذكر الرواية المرسلة بعد أول خبري ابن مسلم وإنما ذكرها بعد صحيحه
وهو كما ترى إما متردد أو مائل إلى ما في الخلاف. وفيه أشياء ينبغي التنبيه عليها: منها أن صحيح العلاء ليس فيه " لا تصلي " وإنما فيه " لا تصلح " كما سمعته، والكليني لم يذكر الرواية المرسلة بعد أول خبري ابن مسلم وإنما ذكرها بعد صحيحه