____________________
العدم، بل الظاهر العدم. وظاهر الأخبار الكثيرة أو المتواترة في أن الكعبة قبلة هو ما ذكرناه، مع أنه لو كان أي جزء من الكعبة قبلة لكان يلزم استدبار الكعبة وعدم استقبالها أيضا في حال استقبال جزء منها، إنتهى.
وأظن أنه حرسه الله تعالى لو اطلع على أنه لا موافق للشيخ والقاضي وأن الشيخ خالف نفسه في سائر كتبه وعلى الإجماعات المنقولة في " السرائر والمعتبر والمنتهى " والشهرة المنقولة في مواضع لقال إن الموثق يرجح على الصحيح وأن المطلوب في روايتي محمد واحد وهو الكراهة بل قال: إن " لا تصل " في إحدى الروايتين تصحيف " لا تصلح " كما وقع له مثل ذلك كثيرا.
ويظهر من صاحب " كشف اللثام " التأمل في ذلك، لأنه استدل للمشهور بصدق الاستقبال قال: فإن معناه استقبال جزء من أجزائها أو جهتها، فإن المصلي إليها لا يستقبل منها إلا ما يحاذيه من أجزائها لا كلها، ولا أقل من صدق الاستقبال باستقبال جزء منها مع أصل البراءة من استقبال الكل، وبالموثق وبخبر محمد الذي رواه في " التهذيب (1) " بطريق فيه ابن جبلة الذي فيه " لا تصلح ".
واستدل للشيخ في " الخلاف " بإجماعه وبالأمر في الآية الشريفة بأن يولي الوجه شطره أي نحوه وإنما يمكن إذا كان خارجا عنه، وبقوله (صلى الله عليه وآله) (2) مشيرا إلى الكعبة:
" هذه القبلة " وإذا صلى فيها لم يصل إليها، وبصحيح محمد (3) وصحيح العلاء (4) وصحيح ابن عمار (5). وبما ذكره في " المختلف " من أنه فيها مستدبر للقبلة. ثم قال:
والجواب أن الإجماع على الكراهية دون التحريم، ولذا أفتى به نفسه في سائر كتبه، وتولية الوجه إنما تمكن إلى بعضها وكونها القبلة أيضا إنما يقتضي استقبالها ولا يمكن إلا استقبال بعضها. ثم ناقش في هذين بأنه إذا توجه إليها خارجها صدق أنه ولى وجهه نحوها وأنه استقبلها بجملتها وإن لم يحاذه إلا بعض منها
وأظن أنه حرسه الله تعالى لو اطلع على أنه لا موافق للشيخ والقاضي وأن الشيخ خالف نفسه في سائر كتبه وعلى الإجماعات المنقولة في " السرائر والمعتبر والمنتهى " والشهرة المنقولة في مواضع لقال إن الموثق يرجح على الصحيح وأن المطلوب في روايتي محمد واحد وهو الكراهة بل قال: إن " لا تصل " في إحدى الروايتين تصحيف " لا تصلح " كما وقع له مثل ذلك كثيرا.
ويظهر من صاحب " كشف اللثام " التأمل في ذلك، لأنه استدل للمشهور بصدق الاستقبال قال: فإن معناه استقبال جزء من أجزائها أو جهتها، فإن المصلي إليها لا يستقبل منها إلا ما يحاذيه من أجزائها لا كلها، ولا أقل من صدق الاستقبال باستقبال جزء منها مع أصل البراءة من استقبال الكل، وبالموثق وبخبر محمد الذي رواه في " التهذيب (1) " بطريق فيه ابن جبلة الذي فيه " لا تصلح ".
واستدل للشيخ في " الخلاف " بإجماعه وبالأمر في الآية الشريفة بأن يولي الوجه شطره أي نحوه وإنما يمكن إذا كان خارجا عنه، وبقوله (صلى الله عليه وآله) (2) مشيرا إلى الكعبة:
" هذه القبلة " وإذا صلى فيها لم يصل إليها، وبصحيح محمد (3) وصحيح العلاء (4) وصحيح ابن عمار (5). وبما ذكره في " المختلف " من أنه فيها مستدبر للقبلة. ثم قال:
والجواب أن الإجماع على الكراهية دون التحريم، ولذا أفتى به نفسه في سائر كتبه، وتولية الوجه إنما تمكن إلى بعضها وكونها القبلة أيضا إنما يقتضي استقبالها ولا يمكن إلا استقبال بعضها. ثم ناقش في هذين بأنه إذا توجه إليها خارجها صدق أنه ولى وجهه نحوها وأنه استقبلها بجملتها وإن لم يحاذه إلا بعض منها