____________________
اللثام (1) " تنزيل إجماع الخلاف على الكراهة والتصديق به إن نزل على ذلك.
وهو مذهب الأكثر كما في " التذكرة (2) والمدارك (3) " والمشهور كما في " كشف اللثام (4) ". ولم أجد أحدا خالف في جواز ذلك سوى الشيخ في " الخلاف (5) والتهذيب (6) وحج النهاية (7) والقاضي في المهذب (8) " على ما نقل فإنهما لم يجيزا الفريضة فيها للمختار ووافق في " المبسوط (9) والجمل (10) والاستبصار (11) وصلاة النهاية (12) " واستشكل المقدسان الأردبيلي (13) وتلميذه (14) في الحكم ثم مالا إلى المشهور.
والجميع على أن ذلك مكروه. وقد نسب الحكم بالكراهة في مكان المصلي في " الذكرى (15) " إلى الأصحاب. وقد يظهر ذلك من " التذكرة (16) " أيضا هناك. وهو المشهور كما في " تخليص التلخيص والذكرى (17) " أيضا و" جامع المقاصد (18)
وهو مذهب الأكثر كما في " التذكرة (2) والمدارك (3) " والمشهور كما في " كشف اللثام (4) ". ولم أجد أحدا خالف في جواز ذلك سوى الشيخ في " الخلاف (5) والتهذيب (6) وحج النهاية (7) والقاضي في المهذب (8) " على ما نقل فإنهما لم يجيزا الفريضة فيها للمختار ووافق في " المبسوط (9) والجمل (10) والاستبصار (11) وصلاة النهاية (12) " واستشكل المقدسان الأردبيلي (13) وتلميذه (14) في الحكم ثم مالا إلى المشهور.
والجميع على أن ذلك مكروه. وقد نسب الحكم بالكراهة في مكان المصلي في " الذكرى (15) " إلى الأصحاب. وقد يظهر ذلك من " التذكرة (16) " أيضا هناك. وهو المشهور كما في " تخليص التلخيص والذكرى (17) " أيضا و" جامع المقاصد (18)