____________________
أنه كيف ما روى روايته الأخرى للراوي اللهم إلا أن يكون فهم اتحاد المراد وهو المطلوب فتأمل، مع أن في آخر صحيحة ابن عمار أنه (صلى الله عليه وآله) لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكن دخلها يوم فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد (1). فلا يخفى على المتأمل أن الظاهر من الخبر كون جواز الفريضة فيها من بدع العامة وأنهم يحتجون على ذلك بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) وأن الصادق (عليه السلام) كذبهم وخطأهم في ذلك، فربما تكون الموثقة واردة على التقية، هذا مع أن العبادات توقيفية وشغل الذمة يقيني فيحتاج إلى الفراغ اليقيني أو العرفي، فعلى تقدير الاشتباه أيضا يشكل الاكتفاء ويمكن حمل الموثقة على حالة الاضطرار أيضا بناء على وقوع الازدحام الشديد بعد ما دخل فيها ودخل الوقت (2)، إنتهى.
قلت: روى في " التهذيب (3) " عن الحسين بن صفوان وفضالة عن العلاء عن أحدهما (عليهما السلام): " لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة " وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة.
ثم إنه حرسه الله تعالى قال (4): إن قول الشيخ: " إن القبلة هي الكعبة لمن شاهدها، فتكون القبلة جملتها والمصلي في وسطها غير مستقبل للجملة هو الثابت من الأدلة وما ردوه عليه من أنا لا نسلم كون القبلة هي الجملة، لاستحالة استقبالها بأجمعها، بل المعتبر التوجه إلى جزء من أجزاء الكعبة بحيث يكون مستقبلا ببدنه ذلك الجزء " لا وجه له، لأن المراد من الجملة القطر والقدر الذي يحاذي المصلي من قطر الكعبة ومجموعها، والمصلي داخلها لا يحصل له هذا، والقدر الثابت من الأدلة كون الجملة قبلة. وأما كون أي بعض منها قبلة فلم يثبت لو لم نقل بثبوت
قلت: روى في " التهذيب (3) " عن الحسين بن صفوان وفضالة عن العلاء عن أحدهما (عليهما السلام): " لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة " وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة.
ثم إنه حرسه الله تعالى قال (4): إن قول الشيخ: " إن القبلة هي الكعبة لمن شاهدها، فتكون القبلة جملتها والمصلي في وسطها غير مستقبل للجملة هو الثابت من الأدلة وما ردوه عليه من أنا لا نسلم كون القبلة هي الجملة، لاستحالة استقبالها بأجمعها، بل المعتبر التوجه إلى جزء من أجزاء الكعبة بحيث يكون مستقبلا ببدنه ذلك الجزء " لا وجه له، لأن المراد من الجملة القطر والقدر الذي يحاذي المصلي من قطر الكعبة ومجموعها، والمصلي داخلها لا يحصل له هذا، والقدر الثابت من الأدلة كون الجملة قبلة. وأما كون أي بعض منها قبلة فلم يثبت لو لم نقل بثبوت