____________________
قلت: وعلى ذلك تحمل الأخبار التي استدل بها الأصحاب للمفيد مع احتمال أن يكون المراد بآخر الوقتين في قوله (عليه السلام) آخر الوقتين وقت القضاء واحتمال العفو عن مخالفة الأولى، مضافا إلى ما مر في أول الفصل الثاني من تأويل هذه الأخبار فليراجع، على أنها معارضة بأخبار أخر أكثر عددا وأصح سندا. ثم إنا لا نسلم ما ذكره الشيخ في " العدة (1) " من أن ظاهر الأمر المبادرة. هذا وفي " الذكرى (2) " لو أهمل فالظاهر الإثم مع تذكر الوجوب.
واستشكله في " جامع المقاصد (3) " بأن وقت الواجب في الموسع أمر كلي.
وقال أصحاب الرأي: تجب بآخر الوقت إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا يقولون: تجب إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة. وزفر يقول: إذا بقي من الوقت مقدار الصلاة (4). وقال الكرخي: (5) إنما يعتبر قدر التكبيرة في حق المعذورين، واختلفوا فيما إذا فعلها في أول الوقت، فمنهم (6) من يقول: تقع مراعاة إن بقي على صفة التكليف تبينا الوجوب وإلا كانت نفلا. ومنهم (7) من يقول: تقع نفلا وتمنع وجوب الفرض. وقال الكرخي (8): إذا فعلت وقعت واجبة، لأن الصلاة تجب آخر الوقت أو بالدخول فيها وتمام الكلام في الأصول.
ولا يشترط لجواز التأخير تأخير العزم على الفعل كما يذهب إليه سيدنا علم الهدى (9).
بيان: في خرائج الراوندي عن إبراهيم بن موسى القزاز أنه (عليه السلام) خرج يستقبل بعض الطالبيين وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال:
واستشكله في " جامع المقاصد (3) " بأن وقت الواجب في الموسع أمر كلي.
وقال أصحاب الرأي: تجب بآخر الوقت إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا يقولون: تجب إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة. وزفر يقول: إذا بقي من الوقت مقدار الصلاة (4). وقال الكرخي: (5) إنما يعتبر قدر التكبيرة في حق المعذورين، واختلفوا فيما إذا فعلها في أول الوقت، فمنهم (6) من يقول: تقع مراعاة إن بقي على صفة التكليف تبينا الوجوب وإلا كانت نفلا. ومنهم (7) من يقول: تقع نفلا وتمنع وجوب الفرض. وقال الكرخي (8): إذا فعلت وقعت واجبة، لأن الصلاة تجب آخر الوقت أو بالدخول فيها وتمام الكلام في الأصول.
ولا يشترط لجواز التأخير تأخير العزم على الفعل كما يذهب إليه سيدنا علم الهدى (9).
بيان: في خرائج الراوندي عن إبراهيم بن موسى القزاز أنه (عليه السلام) خرج يستقبل بعض الطالبيين وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال: