____________________
وفي " نهاية الإحكام (1) والموجز الحاوي (2) وكشف الالتباس (3) " أنه يعدل ولو قبل التسليم. وفي " الروض (4) " قبل الفراغ، إنتهى.
والمراد بالإمكان أن لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة على ما قطع به المتأخرون كما في " المدارك (5) " وبه صرح في " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والموجز الحاوي (8) وجامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10) وحاشية الإرشاد (11) وحاشية الميسي والروض (12) والمسالك (13) والمدارك (14) " وربما ظهر من " المنتهى (15) " فوات محل العدول بزيادة الواجب مطلقا.
وفي " إرشاد الجعفرية (16) " لا يشترط التماثل في الجهر والإخفات إجماعا.
وترامي العدول يأتي في بحث القضاء.
وأقوال العامة في المسألة مختلفة، فقال طاووس والحسن والشافعي وأبو
والمراد بالإمكان أن لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة على ما قطع به المتأخرون كما في " المدارك (5) " وبه صرح في " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والموجز الحاوي (8) وجامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10) وحاشية الإرشاد (11) وحاشية الميسي والروض (12) والمسالك (13) والمدارك (14) " وربما ظهر من " المنتهى (15) " فوات محل العدول بزيادة الواجب مطلقا.
وفي " إرشاد الجعفرية (16) " لا يشترط التماثل في الجهر والإخفات إجماعا.
وترامي العدول يأتي في بحث القضاء.
وأقوال العامة في المسألة مختلفة، فقال طاووس والحسن والشافعي وأبو