مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٦٣

____________________
من غير نقل إجماع. وفي " الغنية (1) " الإجماع على لزوم نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة. وقد يدعى (2) ظهور ذلك من " السرائر ". وفي " التذكرة (3) " أنه يعدل مع الإمكان واتساع الوقت استحبابا عندنا ووجوبا عند أكثر علمائنا. وفي " المنتهى (4) " لا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول. قال في " كشف اللثام (5) " بعد حكاية هذا الإجماع: لعل الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب: وفي " كشف اللثام (6) " أيضا لولا النصوص والإجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به، إنتهى.
ووجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة فرع القول بالمضايقة. وقد صنعنا في ذلك رسالة استوفينا فيها جميع الأقوال والإجماعات وبينا أن القول بالمواسعة مشهور بين المتقدمين وعليه جمهور المتأخرين، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بحث القضاء نقل الأقوال جميعها.
ونص ثاني المحققين (7) والشهيدين (8) وغيرهما (9) أن المراد بالعدول أن ينوي بقلبه أنه هذه الصلاة مجموعها ما مضى منها وما بقي هي السابقة المعينة ولا يتلفظ بلسانه. وفي " المدارك (10) " بعد أن نسب ذلك إلى المتأخرين قال: إن باقي مشخصات النية لا يجب التعرض لها.

(١) غنية النزوع: كتاب الصلاة ص ٩٩.
(٢) لم نظفر على هذا المدعى لظهور السرائر. نعم عبارة السرائر صريحة في ذلك، راجع السرائر: ج ١ ص ٢٧٤.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج 2 ص 356.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة، ج 1 ص 422 س 34.
(5) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج 3 ص 85 و 86.
(6) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج 3 ص 85 و 86.
(7) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج 2 ص 33.
(8) مسالك الأفهام: كتاب الصلاة ج 1 ص 148.
(9) السرائر: باب أحكام قضاء الفائت ج 1 ص 274.
(10) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج 3 ص 103.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست