____________________
وفي " الذكرى (1) " أن الجعفي قال: وكان - يعني الصادق (عليه السلام) - يكره أن يصلي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع وبعد العصر حتى تغرب.
وفي " الإنتصار (2) " الإجماع على أنه محرم في هذين الوقتين. وفي " الناصريات (3) " لا يجوز عندنا. وهو ظاهر " العلل (4) والمقنعة (5) " حيث عبر فيهما أيضا بعدم الجواز. وظاهر الحسن بن عيسى (6) في خصوص طلوع الشمس حيث قال: لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال. واحتمل المصنف في " التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " عدم انعقادها للنهي، وقال أبو علي فيما نقل (9) عنه: ورد النهي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها.
وفي " كشف الرموز (10) " التحريم منفي بالاتفاق. وفي " المختلف (11) " قول المرتضى بالتحريم ضعيف لمخالفته الإجماع. فإن قصد به صلاة الضحى فهو حق لأنها عندنا بدعة. وفي " الذكرى (12) " كأنه عنى به صلاة الضحى. وقال في " كشف اللثام (13) ": لما ورد النهي ولا معارض له كان الظاهر الحرمة ولا نسلم مخالفته
وفي " الإنتصار (2) " الإجماع على أنه محرم في هذين الوقتين. وفي " الناصريات (3) " لا يجوز عندنا. وهو ظاهر " العلل (4) والمقنعة (5) " حيث عبر فيهما أيضا بعدم الجواز. وظاهر الحسن بن عيسى (6) في خصوص طلوع الشمس حيث قال: لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال. واحتمل المصنف في " التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " عدم انعقادها للنهي، وقال أبو علي فيما نقل (9) عنه: ورد النهي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها.
وفي " كشف الرموز (10) " التحريم منفي بالاتفاق. وفي " المختلف (11) " قول المرتضى بالتحريم ضعيف لمخالفته الإجماع. فإن قصد به صلاة الضحى فهو حق لأنها عندنا بدعة. وفي " الذكرى (12) " كأنه عنى به صلاة الضحى. وقال في " كشف اللثام (13) ": لما ورد النهي ولا معارض له كان الظاهر الحرمة ولا نسلم مخالفته