____________________
كما في " المنتهى (1) وجامع المقاصد (2) " والمشهور كما في " الكفاية (3) ".
وفي " مجمع البرهان (4) " ليس الاستثناء مقيدا بمشروعية صلاة الجمعة كما يفهم من الرواية.
وفي " الإنتصار (5) " وظاهر " الناصرية (6) " الإجماع على هذا الاستثناء من التحريم في الأول وعدم الجواز في الثاني. والمخالف في ذلك إنما هو أحمد (7) وأبو حنيفة (8) حيث منعا منه مطلقا يوم الجمعة، ووافقنا الشافعي في أحد قوليه والحسن وطاووس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق (9).
وقد أطلق جماعة هذا الاستثناء من دون تخصيص ذلك بركعتين كما صرح بذلك في " التذكرة (10) وجامع المقاصد (11) " لكن قال في " التذكرة (12) ": إن عللنا ذلك بغلبة النعاس ومشقة المراقبة وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين وإلا اقتصرنا على المنقول. قال في " جامع المقاصد (13) " في الاعتداد بهذا التعليل بعد، والذي يقتضيه النظر أن النص إن اقتضى حصر الجواز في ركعتين
وفي " مجمع البرهان (4) " ليس الاستثناء مقيدا بمشروعية صلاة الجمعة كما يفهم من الرواية.
وفي " الإنتصار (5) " وظاهر " الناصرية (6) " الإجماع على هذا الاستثناء من التحريم في الأول وعدم الجواز في الثاني. والمخالف في ذلك إنما هو أحمد (7) وأبو حنيفة (8) حيث منعا منه مطلقا يوم الجمعة، ووافقنا الشافعي في أحد قوليه والحسن وطاووس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق (9).
وقد أطلق جماعة هذا الاستثناء من دون تخصيص ذلك بركعتين كما صرح بذلك في " التذكرة (10) وجامع المقاصد (11) " لكن قال في " التذكرة (12) ": إن عللنا ذلك بغلبة النعاس ومشقة المراقبة وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين وإلا اقتصرنا على المنقول. قال في " جامع المقاصد (13) " في الاعتداد بهذا التعليل بعد، والذي يقتضيه النظر أن النص إن اقتضى حصر الجواز في ركعتين