مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٦٠

____________________
وفي " التذكرة (1) " أن الترتيب شرط عندنا فلو أخل به عمدا بطلت صلاته.
وفيها: أنه لا فرق بين كثرة الصلاة وقلتها عند علمائنا.
هذا مع العلم بالسابق كما قيده بذلك جماعة (2)، وقد ورد به كذلك في عدة من الأخبار (3).
وقد حكى في " الذكرى (4) " عن بعض الأصحاب - ممن صنف في المضايقة والمواسعة - القول بعدم وجوب الترتيب وحمل الأخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب. قال: وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة. قلت: الجماعة هم الشيخ (5) وابن إدريس (6) وابن أبي المجد (7) وجمهور من تأخر عنهم (8)، بل لم أجد مخالفا ولا متوقفا إلا صاحب " الكفاية (9) " فإنه قال في كتابيه: للتوقف فيه طريق.
وطعن في أدلة المشهور في " الذخيرة (10) " وعلى تقدير تسليمه في الإجماع المستفيض بلاغ.
وأما مع الجهل فقد قرب جماعة سقوطه كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
والمشهور كما في " الروض (11) " أنه لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من

(١) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٢.
(٢) منهم: الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٣، والفيض الكاشاني في المفاتيح: ج ١ ص ١٨٤ والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج ٢ ص ٥٦ والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام: ص ٢٨ س ١.
(٣) راجع الوسائل: ب ٦٣ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ٢١١.
(٤) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٣.
(٥) المبسوط: فصل في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٦.
(٦) السرائر: باب أوقات الصلاة المرتبة ج ١ ص ٢٠٣.
(٧) إشارة السبق: الصلاة ص ١٠١.
(٨) كشرائع الإسلام: كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤، وكشف اللثام: ج ٣ ص ٨٥، وجامع المقاصد:
ج ٢ ص ٣٣
، ومدارك الأحكام: ج ٣ ص ١٠٣.
(٩) كفاية الأحكام: الصلاة ص ٢٨ س ٢، وذخيرة المعاد: ص ٣٨٥ س ٨.
(١٠) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة ص ٣٨٥ س ٣.
(١١) روض الجنان: كتاب الصلاة ص 188 س 12.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست