____________________
وفي " التذكرة (1) " أن الترتيب شرط عندنا فلو أخل به عمدا بطلت صلاته.
وفيها: أنه لا فرق بين كثرة الصلاة وقلتها عند علمائنا.
هذا مع العلم بالسابق كما قيده بذلك جماعة (2)، وقد ورد به كذلك في عدة من الأخبار (3).
وقد حكى في " الذكرى (4) " عن بعض الأصحاب - ممن صنف في المضايقة والمواسعة - القول بعدم وجوب الترتيب وحمل الأخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب. قال: وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة. قلت: الجماعة هم الشيخ (5) وابن إدريس (6) وابن أبي المجد (7) وجمهور من تأخر عنهم (8)، بل لم أجد مخالفا ولا متوقفا إلا صاحب " الكفاية (9) " فإنه قال في كتابيه: للتوقف فيه طريق.
وطعن في أدلة المشهور في " الذخيرة (10) " وعلى تقدير تسليمه في الإجماع المستفيض بلاغ.
وأما مع الجهل فقد قرب جماعة سقوطه كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
والمشهور كما في " الروض (11) " أنه لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من
وفيها: أنه لا فرق بين كثرة الصلاة وقلتها عند علمائنا.
هذا مع العلم بالسابق كما قيده بذلك جماعة (2)، وقد ورد به كذلك في عدة من الأخبار (3).
وقد حكى في " الذكرى (4) " عن بعض الأصحاب - ممن صنف في المضايقة والمواسعة - القول بعدم وجوب الترتيب وحمل الأخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب. قال: وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة. قلت: الجماعة هم الشيخ (5) وابن إدريس (6) وابن أبي المجد (7) وجمهور من تأخر عنهم (8)، بل لم أجد مخالفا ولا متوقفا إلا صاحب " الكفاية (9) " فإنه قال في كتابيه: للتوقف فيه طريق.
وطعن في أدلة المشهور في " الذخيرة (10) " وعلى تقدير تسليمه في الإجماع المستفيض بلاغ.
وأما مع الجهل فقد قرب جماعة سقوطه كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
والمشهور كما في " الروض (11) " أنه لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من