____________________
ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام كما في " التذكرة (1) والمدارك (2) " وعليه الإجماع كما في " نهاية الإحكام (3) والتنقيح (4) " وغيرهما (5). وأما في القضاء فعليه الإجماع كما في " الخلاف (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) والذكرى (10) " في موضع و" التنقيح (11) والمدارك (12) " ونسبه إلى الأصحاب في " جامع المقاصد (13) " وكذا في " الذكرى (14) " في موضع. ونفى عنه الخلاف في " مجمع البرهان (15) " وهو المشهور كما في " الذكرى (16) " في موضع آخر ثالث و" المفاتيح (17) والذخيرة (18) والكفاية (19) " وبه قال أبو حنيفة (20) ومالك (21) وأحمد (22) وجماعة من التابعين (23) ولم يوجبه الشافعي 24.