____________________
ثور (1): يتم صلاته ويقضي الفائتة لا غير. وقال أحمد (2): يتم صلاته ويقضي الفائتة ثم يعيد الصلاة التي كان فيها، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وبه قال ابن عمر (3). وقال أبو حنيفة (4): يجعل صلاته نفلا ركعتين ويقضي الفائتة ثم يصلي صلاة الوقت، فلو تمم صلاته لم يحتسب له.
بيان: روى الصيقل أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر، قال: " فليجعلها الأولى وليستأنف العصر " قال: قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر، قال: " فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب " قال: قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب؟ فقال:
" ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة " (5). وقد تأوله في " كشف اللثام " باحتمال كون قوله " بعد المغرب " بالنصب أي فليتم صلاته التي هي المغرب بعد العدول إليها ثم ليقض العشاء بعد المغرب. ولذا قال السائل: وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب. والسائل إنما سأل عن الوجه في التعبير بالقضاء هنا والاستئناف هناك في العصر، فأجاب (عليه السلام) بأن العصر صلاة منفردة لا تتبعها صلاة. قال: ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق وعدم دخول وقت العشاء قبله، فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب بناء على عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة. فيكون " بعد " مضموما و" المغرب " منصوبا مفعولا " ليقض ". وكلام السائل: قلت لهذا يتم صلاته وقلت بعد المغرب والجواب بيان العلة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب انقضاء وقت العشاء. والحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدا، هذا مع
بيان: روى الصيقل أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر، قال: " فليجعلها الأولى وليستأنف العصر " قال: قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر، قال: " فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب " قال: قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب؟ فقال:
" ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة " (5). وقد تأوله في " كشف اللثام " باحتمال كون قوله " بعد المغرب " بالنصب أي فليتم صلاته التي هي المغرب بعد العدول إليها ثم ليقض العشاء بعد المغرب. ولذا قال السائل: وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب. والسائل إنما سأل عن الوجه في التعبير بالقضاء هنا والاستئناف هناك في العصر، فأجاب (عليه السلام) بأن العصر صلاة منفردة لا تتبعها صلاة. قال: ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق وعدم دخول وقت العشاء قبله، فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب بناء على عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة. فيكون " بعد " مضموما و" المغرب " منصوبا مفعولا " ليقض ". وكلام السائل: قلت لهذا يتم صلاته وقلت بعد المغرب والجواب بيان العلة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب انقضاء وقت العشاء. والحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدا، هذا مع