____________________
الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها، فلو فاته خسوف أو كسوف بدأ بأيتهما شاء، قال: بل ربما ادعي الإجماع عليه. قلت: حكي عن " شرح الإرشاد (1) " لفخر الإسلام دعوى الإجماع. وهو الأقرب كما في " البيان (2) والروضة (3) " واختاره المصنف في " التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) وغاية المرام (8) ". وفي " المهذب البارع (9) " الإجماع على عدم الترتيب بين الفوائت غير اليومية، قال: وكذا حواضرها.
وفي " الذكرى (10) " عن بعض مشائخ الوزير السعيد مؤيد الدين العلقمي وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها وبين تلك الفوائت. ونفى عنه البأس في " الذكرى " واحتمله المصنف في " التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) ". وفي " المدارك (13) " أنه أحوط وإن كان الأظهر عدم تعينه. وفي " المفاتيح (14) " فيه وجهان.
واحتجوا عليه بقوله (عليه السلام): " فليقضها كما فاتته (15) ". وفي " كشف اللثام (16) " فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل مع الإمكان،
وفي " الذكرى (10) " عن بعض مشائخ الوزير السعيد مؤيد الدين العلقمي وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها وبين تلك الفوائت. ونفى عنه البأس في " الذكرى " واحتمله المصنف في " التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) ". وفي " المدارك (13) " أنه أحوط وإن كان الأظهر عدم تعينه. وفي " المفاتيح (14) " فيه وجهان.
واحتجوا عليه بقوله (عليه السلام): " فليقضها كما فاتته (15) ". وفي " كشف اللثام (16) " فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل مع الإمكان،