____________________
جهل الصيقل (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا استأنف السابقة) * هذا ذكره الأصحاب قاطعين به ما عدا السيد في " المدارك " فإنه قال: وعندي في هذا الحكم توقف، لعدم وضوح مستنده (2). وفي " المعتبر (3) " إن أتى بالعصر في الوقت المشترك صحت العصر ويأتي بالظهر، لأن الترتيب يسقط مع النسيان. وعلى هذا جميع المسلمين ما عدا زفر فإنه قال: لا يسقط الترتيب مع النسيان، لأن كلما كان شرطا مع الذكر كان شرطا مع النسيان، إنتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه.
وفي " كشف اللثام " وإلا يمكن العدول لزيادة ما ركع فيها على ركعات السابقة أتم اللاحقة واستأنف السابقة واغتفرت مخالفة الترتيب نسيانا بالنصوص والإجماع والأصل والحرج ورفع النسيان إلا أن يكون صلى اللاحقة في الوقت المختص بالسابقة. ولا يجوز أن ينوي باللاحقة السابقة بعد إتمامها وإن تساويا في الركعات فإن الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد إكمالها.
ولو لم يكن النصوص والإجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به. ولا أعرف فيه خلافا إلا ممن سأذكره (4). ثم ذكر إن بعض الأصحاب احتمل وقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكر إلا بعد الفراغ، ثم قال: وهو نادر (5). قلت: هذا ظاهر خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما أربع مكان أربع (6) " ونحوه خبر
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا استأنف السابقة) * هذا ذكره الأصحاب قاطعين به ما عدا السيد في " المدارك " فإنه قال: وعندي في هذا الحكم توقف، لعدم وضوح مستنده (2). وفي " المعتبر (3) " إن أتى بالعصر في الوقت المشترك صحت العصر ويأتي بالظهر، لأن الترتيب يسقط مع النسيان. وعلى هذا جميع المسلمين ما عدا زفر فإنه قال: لا يسقط الترتيب مع النسيان، لأن كلما كان شرطا مع الذكر كان شرطا مع النسيان، إنتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه.
وفي " كشف اللثام " وإلا يمكن العدول لزيادة ما ركع فيها على ركعات السابقة أتم اللاحقة واستأنف السابقة واغتفرت مخالفة الترتيب نسيانا بالنصوص والإجماع والأصل والحرج ورفع النسيان إلا أن يكون صلى اللاحقة في الوقت المختص بالسابقة. ولا يجوز أن ينوي باللاحقة السابقة بعد إتمامها وإن تساويا في الركعات فإن الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد إكمالها.
ولو لم يكن النصوص والإجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به. ولا أعرف فيه خلافا إلا ممن سأذكره (4). ثم ذكر إن بعض الأصحاب احتمل وقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكر إلا بعد الفراغ، ثم قال: وهو نادر (5). قلت: هذا ظاهر خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما أربع مكان أربع (6) " ونحوه خبر