____________________
إذا أخرهما إلى أن لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع، فعلى الأول يصليهما دون الثاني كما ذكر ذلك في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والإيضاح (3) " والحق أنه لا يترتب على احتمال كون الأربع للظهر أو العصر في المسألة شئ، فإن كون الأربع للظهر إنما احتمل لبقاء مقدار ركعة من وقت الظهر والتلبس بها فيه فاحتمل استتباعه مقدار ثلاث من وقت العصر، وهنا لم يدرك من وقت المغرب شيئا إلا على احتمال بقاء الاشتراك كما في " كنز الفوائد (4) والذكرى (5) والبيان (6) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (7) وفوائد القواعد (8) والمدارك (9) وكشف اللثام (10) ".
وقال في " الذكرى (11) ": وقد ذكر بعض العامة وجها بوجوب المغرب والعشاء بإدراك أربع مخرجا من أنه إذا أدرك من الظهرين خمسا تكون الأربع التي وقعت فيها الظهر لها لاستئثارها بالسبق ووجوب تقديمها عند الجمع ولأنه لو لم يدرك سوى ركعة لم تجب الظهر فلما أدرك الأربع مع الركعة وجبت، فدل على أن الأربع في مقابلة الظهر. وعارضوه بأن الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم فإذا اقتضى الحال إدراك الصلاتين وجب أن يكون الأكثر في مقابلة المتبوع والأقل في مقابلة التابع فتكون الأربع في مقابلة العصر. وتبعهم بعض الأصحاب في هذين الوجهين وهما عند التحقيق غير مرضيين عندنا، لأن المستقر في المذهب استيثار العصر بأربع للمتيمم من آخر الوقت ويلزمه أن لا يخرج ذلك الوقت عن الوقتية
وقال في " الذكرى (11) ": وقد ذكر بعض العامة وجها بوجوب المغرب والعشاء بإدراك أربع مخرجا من أنه إذا أدرك من الظهرين خمسا تكون الأربع التي وقعت فيها الظهر لها لاستئثارها بالسبق ووجوب تقديمها عند الجمع ولأنه لو لم يدرك سوى ركعة لم تجب الظهر فلما أدرك الأربع مع الركعة وجبت، فدل على أن الأربع في مقابلة الظهر. وعارضوه بأن الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم فإذا اقتضى الحال إدراك الصلاتين وجب أن يكون الأكثر في مقابلة المتبوع والأقل في مقابلة التابع فتكون الأربع في مقابلة العصر. وتبعهم بعض الأصحاب في هذين الوجهين وهما عند التحقيق غير مرضيين عندنا، لأن المستقر في المذهب استيثار العصر بأربع للمتيمم من آخر الوقت ويلزمه أن لا يخرج ذلك الوقت عن الوقتية