____________________
وقتا للظهر والعصر معا، ولا مشاحة في الاصطلاح إلا أنه في الواقع الآن وقت للظهر كما لا يخفى. وفي " المختلف (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والإيضاح (4) وجامع المقاصد (5) " أنها للعصر. وهو ظاهر " البيان (6) " بل في " التذكرة (7) " أنه الظاهر عندنا وأحد وجهي الشافعية (8)، وهو يبتني على القولين الآخرين. ووجهوه بأن مقدار الأربع وقت للعصر مع عدم الخامسة فكذا معها، لاستحالة صيرورة ما ليس بوقت وقتا. وضعفه ظاهر.
وفي " الذكرى (9) " أن هذين الوجهين غير مرضيين عندنا كما يأتي نقل عبارتها برمتها.
بيان: في العبارة تسامح وذلك لأن الأربع التي إحداها الخامسة لا يتصور كونها وقتا للعصر، لأن الركعة الأولى للظهر قطعا، ولا يستقيم أن يريد بها الثلاثة مع الركعة الأولى تارة ومع الأخيرة أخرى، لأن مقتضى هذا التركيب كون الأربع التي يأتي فيها الاحتمالان واحدة، إلا أن يحمل على أن المراد الأربع من هذا المجموع، فيكون المعنى حينئذ: وهل الأربع للظهر فللعصر واحدة أم بالعكس؟
ولا بد في العبارة من تقدير شئ وهو مقدار الأربع من الوقت، إذ الأربع للظهر قطعا وهو الذي نواه المصلي.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء) *
وفي " الذكرى (9) " أن هذين الوجهين غير مرضيين عندنا كما يأتي نقل عبارتها برمتها.
بيان: في العبارة تسامح وذلك لأن الأربع التي إحداها الخامسة لا يتصور كونها وقتا للعصر، لأن الركعة الأولى للظهر قطعا، ولا يستقيم أن يريد بها الثلاثة مع الركعة الأولى تارة ومع الأخيرة أخرى، لأن مقتضى هذا التركيب كون الأربع التي يأتي فيها الاحتمالان واحدة، إلا أن يحمل على أن المراد الأربع من هذا المجموع، فيكون المعنى حينئذ: وهل الأربع للظهر فللعصر واحدة أم بالعكس؟
ولا بد في العبارة من تقدير شئ وهو مقدار الأربع من الوقت، إذ الأربع للظهر قطعا وهو الذي نواه المصلي.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء) *