____________________
العلم صلى) * ولم يجب عليه التأخير حتى يحصل العلم، ذكر ذلك جماعة (1) من الأصحاب من دون نقل خلاف. وفي " الكفاية (2) وحاشية المدارك (3) " أنه المشهور بين الأصحاب. وفي " الحاشية " أيضا نقل دعوى الإجماع.
وفي " الكفاية (4) " نقل الخلاف عن السيد والكاتب وغيرهما. وفي " المدارك " أنه أشهر القولين في المسألة بل قيل إنه اجماع (5). ونسب الخلاف فيه وفي " المفاتيح " إلى أبي علي الكاتب حيث قال: وليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلي إلا عند تيقنه بالوقت وصلاته مع اليقين في آخر الوقت خير من صلاته مع الشك في أوله (6). وقواه في " المدارك (7) " بعد أن تردد فيه كصاحب " الكفاية (8) " وفيها في كتاب الصوم: عن بعض الأصحاب أنه قال: لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم. قال في " الكفاية ": وما ذكره من نفي الخلاف غير واضح فإن أكثر عباراتهم خالية عن التصريح بذلك، وفي " التذكرة " الأحوط للصائم الإمساك عن الإفطار حتى يتيقن الغروب ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل (9). قال في " الكفاية " ظاهر التذكرة وجود الخلاف.
وفي " الكفاية (4) " نقل الخلاف عن السيد والكاتب وغيرهما. وفي " المدارك " أنه أشهر القولين في المسألة بل قيل إنه اجماع (5). ونسب الخلاف فيه وفي " المفاتيح " إلى أبي علي الكاتب حيث قال: وليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلي إلا عند تيقنه بالوقت وصلاته مع اليقين في آخر الوقت خير من صلاته مع الشك في أوله (6). وقواه في " المدارك (7) " بعد أن تردد فيه كصاحب " الكفاية (8) " وفيها في كتاب الصوم: عن بعض الأصحاب أنه قال: لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم. قال في " الكفاية ": وما ذكره من نفي الخلاف غير واضح فإن أكثر عباراتهم خالية عن التصريح بذلك، وفي " التذكرة " الأحوط للصائم الإمساك عن الإفطار حتى يتيقن الغروب ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل (9). قال في " الكفاية " ظاهر التذكرة وجود الخلاف.