____________________
وفي " حاشية المدارك (1) " لا قائل بالفصل بين الصوم والصلاة، وابن الجنيد لم يفرق قطعا.
بيان: يدل على المشهور صحيحة زرارة (2) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا " ورد الاستدلال بها في " المدارك (3) " بقصور الدلالة، لاحتمال أن يراد بمضي الصوم فساده أو يفرق بين الصلاة والصوم مع عدم انكشاف فساد الظن. ونحن نقول: لا خفاء في أن الظاهر من مضي الصوم صحته وقبوله، ويؤيده قوله: " تكف عن الطعام " وعدم إلزامه بقضاء أو كفارة مع أن النهار مستصحب. والمستفاد من قوله (عليه السلام): " فإن رأيته بعد ذلك " أنه إذا لم يره لم يكن عليه ومجرد عدم الرؤية لا يجعل ظنه يقينا.
وحمل الرواية على خصوص حصول الجزم إلا أنه تخلف بعيد، مع أنه أيضا خلاف رأي ابن الجنيد.
ويدل عليه أيضا موثق ابن بكير (4) ورواية إسماعيل بن جابر (5). والأخبار الواردة (6) في جواز التعويل على المؤذنين وعلى ديوك العراق (7) *، وقد عمل بهذه بعضهم كما يأتي. ويدل عليه أيضا رواية إسماعيل ورواية أبي الصباح الكناني (8) وغيرها مضافا إلى الأصل والحرج.
* - كخبر الفراء وخبر الحسين بن المختار. (منه (قدس سره)).
بيان: يدل على المشهور صحيحة زرارة (2) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا " ورد الاستدلال بها في " المدارك (3) " بقصور الدلالة، لاحتمال أن يراد بمضي الصوم فساده أو يفرق بين الصلاة والصوم مع عدم انكشاف فساد الظن. ونحن نقول: لا خفاء في أن الظاهر من مضي الصوم صحته وقبوله، ويؤيده قوله: " تكف عن الطعام " وعدم إلزامه بقضاء أو كفارة مع أن النهار مستصحب. والمستفاد من قوله (عليه السلام): " فإن رأيته بعد ذلك " أنه إذا لم يره لم يكن عليه ومجرد عدم الرؤية لا يجعل ظنه يقينا.
وحمل الرواية على خصوص حصول الجزم إلا أنه تخلف بعيد، مع أنه أيضا خلاف رأي ابن الجنيد.
ويدل عليه أيضا موثق ابن بكير (4) ورواية إسماعيل بن جابر (5). والأخبار الواردة (6) في جواز التعويل على المؤذنين وعلى ديوك العراق (7) *، وقد عمل بهذه بعضهم كما يأتي. ويدل عليه أيضا رواية إسماعيل ورواية أبي الصباح الكناني (8) وغيرها مضافا إلى الأصل والحرج.
* - كخبر الفراء وخبر الحسين بن المختار. (منه (قدس سره)).