____________________
ثمان ركعات. وعلى الاحتمال الأول يكون ما في المبسوط موافقا لما في " الجمل والعقود والمهذب " لأنه نقل أن فيهما الامتداد إلى بقاء أداء الفريضة من المثل (1).
وهذه بعينها عبارة " الغنية (2) " ونقل عليها فيها الإجماع.
وفي " السرائر (3) " في موضع آخر و" المختلف (4) ومجمع البرهان (5) " أن اختلاف المقادير مبني على اختلاف أحوال المصلين من الطول والقصر. وهذا ترجيح للمثل كما فهم ذلك من " المختلف " المحقق الثاني (6) والشهيد الثاني (7) وإن كان قال في " المختلف (8) ": كلا القولين حسن. وفي " المبسوط (9) " أيضا في بيان أوقات الفرائض قال: وأما اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنما هي لتقدير النافلة، فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار، إنتهى، وهذا قريب مما في " السرائر (10) ".
وفي " البيان (11) والدروس (12) " نقل القول بالامتداد ما دام وقت الاختيار للفرضين، ثم قال في " الدروس " هو أقرب. وفي " البيان (13) " أنه حسن. وهذا منه ميل أو اختيار للمثل وعن الكاتب (14) أنه قال: يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال
وهذه بعينها عبارة " الغنية (2) " ونقل عليها فيها الإجماع.
وفي " السرائر (3) " في موضع آخر و" المختلف (4) ومجمع البرهان (5) " أن اختلاف المقادير مبني على اختلاف أحوال المصلين من الطول والقصر. وهذا ترجيح للمثل كما فهم ذلك من " المختلف " المحقق الثاني (6) والشهيد الثاني (7) وإن كان قال في " المختلف (8) ": كلا القولين حسن. وفي " المبسوط (9) " أيضا في بيان أوقات الفرائض قال: وأما اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنما هي لتقدير النافلة، فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار، إنتهى، وهذا قريب مما في " السرائر (10) ".
وفي " البيان (11) والدروس (12) " نقل القول بالامتداد ما دام وقت الاختيار للفرضين، ثم قال في " الدروس " هو أقرب. وفي " البيان (13) " أنه حسن. وهذا منه ميل أو اختيار للمثل وعن الكاتب (14) أنه قال: يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال