فمن أدلة المشهور مقطوعة يونس (1) " حيث قال في أم ولد: إن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها ".
وخبر أبي البختري (2) المتقدم عن قرب الأسناد وقد مر عن قريب لأن فيه " إذا سقطت الجارية من سيدها فقد عتقت ".
وخبر الوليد بن هشام (3) " قال: قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فدخلت المدينة ودخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إن فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا بأس، أليس ولدها الذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها؟ " وخبر أبي بصير (4) المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه ".
وأما الأخبار الواردة بما قلناه من التفصيل فصحيح محمد بن قيس (5) المروي في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أيما رجل ترك سرية لها ولد وفي بطنها ولد لها، فإن كان أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحق، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها ويمسكها أولياء بها حتى يكبر الولد، فيكون هو الذي