وقيل: تعتق من الوصية فإن فضل منهما شئ عتق من نصيب ولدها، وإن نهضت به الوصية وزادت دفع إليها. والأخبار الواردة في المسألة أكثرها صريح فيما ذهب إليه الصدوق من عتقها من الثلث ودفع الوصية إليها.
ففي صحيح البزنطي (1) " قال: نسخت من كتاب بخط علي عليه السلام: فلان مولاك توفي ابن أخ له وترك أم ولد له فأوصى لها بألف، هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق؟ وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي، فكتب عليه السلام: تعتق من الثلث ولها الوصية ".
وصحيحة أبي عبيدة (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر، للورثة أن يسترقوها؟ فقال: لا، بل يعتق من ثلث الميت وتعطي ما أوصى لها به ".
وخبر الحسين بن خالد الصيرفي (3) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام " قال: كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات، قال: فكتب لها ما أثاب به سيدها في حياته ".
ومرسلة محمد بن يحيى (4) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها: قال: تعتق من الثلث ولها الوصية ".
وليس في الباب ما يعارض هذه الأخبار موافقا لمذهب المشهور من عتقها من مال الوصية ودفع الباقي إليها أو عتقها من مال الولد ودفع الوصية إليها سوى ما