يعتقها إن شاء، ويكونون هم يرثون ولدها ما كانت أمة، فإن أعتقها ولدها أعتقت، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا ".
وصحيح عبد الله بن سنان (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وله أم ولد له منها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: أخبرت أن عليا عليه السلام أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن، من كان لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وإنما جعل من كان لها ولد من نصيب ولدها كي لا تنكح إلا بإذن أهلها ".
وفي صحيحة أخرى لمحمد بن قيس (2) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة، غير أنها تبين الكلام، فأعتقت أمها، فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها ".
وفي صحيح آخر له (3) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل توفي وله جارية وقد ولدت منه بنتا " ثم ذكر مثل الحديث الأول من غير أن يسنده إلى قضاء أمير المؤمنين عليه السلام.
وفي صحيح آخر له (4) كما في التهذيب " قال: قضى علي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها، قال: سبق كتاب الله، فإن ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها، ويكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة، فإن أعتقها ولدها فقد عتقت، وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة، إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا ".
وحمل هذه الأخبار الشيخ في التهذيبين على ما إذا كان ثمن الجارية دينا