تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر ".
وهي صريحة في عدم السراية في التدبير وإن كانت بين شريكين وعلى جواز تعجيل عتق المدبر بعد تدبيره وإن كان بعضا منه.
وعلى هذا ينبغي حمل إطلاق صحيحة ليث المرادي (1) " قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق:
لا أبقى فقومني وردني كما أنا أخدمك، أرأيت الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، أله ذلك؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن له أن يستسعيها، فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم ".
وكذا خبر أبي الصباح الكناني (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصيبه لا أريد أن تقومني، ردني كما أنا أخدمك، وأنه أراد أن يستنكح النصف الآخر، قال: لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها " على أن العتق هنا فيها مراد به التدبير وإن بعد من لفظها.
ويمكن حملها على ما تقدم حيث إن المعتق ليس بمؤسر فلا يقع السراية بل يكون الخيار لمالك النصف الثاني بين إبقائها واستسعائها بعد التقويم، كما هو مذهب جماعة من المتأخرين. والعجب من الأصحاب قديما وحديثا حيث لم يتعرضوا لشئ من هذه الأخبار في مثل هذه المسائل والأحكام مع أنهم قد تعرضوا