أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ذكرنا أن لفظ الأم قد ينطلق على العمة والخالة، فكان قوله: * (وأمهات نسائكم) * متناولا للعمة والخالة من بعض الوجوه.
وإذا عرفت هذا فنقول: قوله: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * المراد ما وراء هؤلاء المذكورات سواء كن مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية، أو بدلالة خفية، وإذا كان كذلك لم تكن العمة والخالة خارجة عن المذكورات.
الوجه الثالث: في الجواب عن شبهة الخوارج أن نقول: قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * عام، وقوله: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " خاص، والخاص مقدم على العام، ثم ههنا طريقان: تارة نقول: هذا الخبر بلغ في الشهرة مبلغ التواتر، وتخصيص عموم القرآن بخبر المتواتر جائز، وعندي هذا الوجه كالمكابرة، لأن هذا الخبر وإن كان في غاية الشهرة في زماننا هذا لكنه لما انتهى في الأصل إلى رواية الآحاد لم يخرج عن أن يكون من باب الآحاد. وتارة نقول: تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد جائز، وتقريره مذكور في الأصول، فهذا جملة الكلام في هذا الباب، والمعتمد في الجواب عندنا الوجه الأول.
الصنف الثالث: من التخصيصات الداخلة في هذا العموم: أن المطلقة ثلاثا لا تحل، إلا أن هذا التخصيص ثبت بقوله تعالى: * (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * (البقرة: 230).
الصنف الرابع: تحريم نكاح المعتدة، ودليله قوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * (البقرة: 228).
الصنف الخامس: من كان في نكاحه حرة لم يجز له أن يتزوج بالأمة، وهذا بالاتفاق. وعند الشافعي: القادر على طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة، ودليل هذا التخصيص قوله: * (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم) * (النساء: 25) وسيأتي بيان دلالة هذه الآية على هذا المطلوب.
الصنف السادس: يحرم عليه التزوج بالخامسة، ودليله قوله تعالى: * (مثنى وثلاث ورباع) *.
الصنف السابع: الملاعنة: ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ".
قوله تعالى: * (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) *.
فيه مسائل: