يكون هو المستحق لبدلها.
والجواب عن تمسكهم بالآية من وجوه: الأول: انا إذا حملنا الأجور في الآية على النفقة زال السؤال بالكلية. الثاني: أنه تعالى إنما أضاف إيتاء المهور إليهن لأنه ثمن بضعهن وليس في قوله: * (وآتوهن) * ما يوجب كون المهر ملكا لهن، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال: " العبد وما في يده لمولاه " فيصير ذلك المهر ملكا للمولى بهذه الطريق والله أعلم.
ثم قال تعالى: * (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) * وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: قال ابن عباس: محصنات أي عفائف، وهو حال من قوله: * (فانكحوهن) * باذن أهلهن، فظاهر هذا يوجب حرمة نكاح الزواني من الإماء، واختلف الناس في أن نكاح الزواني هل يجوز أم لا؟ وسنذكره في قوله: * (الزاني لا ينكح إلا زانية) * (النور: 3) والأكثرون على أنه يجوز فتكون هذه الآية محمولة على الندب والاستحباب وقوله: * (غير مسافحات) * أي غير زوان * (ولا متخذات أخدان) * جمع خدن، كالأتراب جمع ترب، والخدن الذي يخادنك وهو الذي يكون معك في كل أمر ظاهر وباطن. قال أكثر المفسرين: المسافحة هي التي تؤاجر نفسها مع أي رجل أرادها، والتي تتخذ الخدن فهي التي تتخذ خدنا معينا، وكان أهل الجاهلية يفصلون بين القسمين، وما كانوا يحكمون على ذات الخدن بكونها زانية، فلما كان هذا الفرق معتبرا عندهم لا جرم أن الله سبحانه أفرد كل واحد من هذين القسمين بالذكر، ونص على حرمتهما معا، ونظيره أيضا قوله تعالى: * (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) * (الأعراف: 33).
المسألة الثانية: قال القاضي: هذه الآية أحد ما يستدل به من لا يجعل الايمان في نكاح الفتيات شرطا، لأنه لو كان ذلك شرطا لكان كونهن محصنات عفيفات أيضا شرطا، وهذا ليس بشرط.
وجوابه: أن هذا معطوف لا على ذكر الفتيات المؤمنات، بل على قوله: * (فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن) * ولا شك أن كل ذلك واجب، فعلمنا أنه لا يلزم من عدم الوجوب في هذا، عدم الوجوب فيما قبله والله أعلم.
ثم قال تعالى: * (فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) *. وفيه مسائل:
المسألة الأولى: قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم * (أحصن) * بالفتح في الألف، والباقون بضم الألف، فمن فتح فمعناه: أسلمن، هكذا قاله عمر وابن مسعود والشعبي والنخعي والسدي، ومن