/ * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * (النساء: 3) وقوله: * (وأنكحوا الأيامى منكم) * وقوله: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * وقوله: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) * (المائدة: 5) وهو متناول للاماء الكتابيات. والمراد من هذا الاحصان العفة.
والجواب: ان آيتنا خاصة، والخاص مقدم على العام، ولأنه دخلها التخصيص فيا إذا كان تحته حرة، وإنما خصت صونا للولد، عن الارقاق، وهو قائم في محل النزاع.
المسألة الخامسة: ظاهر قوله: * (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات) * يقتضي كون الايمان معتبرا في الحرة، فعلى هذا: لو قدر على حرة كتابية ولم يقدر على طول حرة مسلمة فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة، وأكثر العلماء أن ذكر الايمان في الحرائر ندب واستحباب، لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة في كثرة المؤنة وقلتها.
المسألة السادسة: من الناس من قال: انه لا يجوز التزوج بالكتابيات البتة، واحتجوا بهذه الآيات، فقالوا: انه تعالى بين أن عند العجز عن نكاح الحرة المسلمة يتعين له نكاح الأمة المسلمة، ولو كان التزوج بالحرة الكتابية جائزا، لكان عند العجز عن الحرة المسلمة لم تكن الأمة المسلمة متعينة، وذلك ينفي دلالة الآية. ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (البقرة: 221) وقد بينا بالدلائل الكثيرة في تفسير هذه الآية أن الكتابية مشركة.
المسألة السابعة: الآية دالة على التحذير من نكاح الإماء، وأنه لا يجوز الاقدام عليه إلا عند الضرورة، والسبب فيه وجوه: الأول: أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، فإذا كانت الأم رقيقة علق الولد رقيقا، وذلك يوجب النقص في حق ذلك الانسان وفي حق ولده. والثاني: أن الأمة قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت في غاية الوقاحة، وربما تعودت الفجور، وكل ذلك ضرر على الأزواج. الثالث: أن حق المولى عليها أعظم من حق الزوج، فمثل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص الحرة، فربما احتاج الزوج إليها جدا ولا يجد إليها سبيلا لأن السيد يمنعها ويحبسها. الرابع: أن المولى قد يبيعها من إنسان آخر، فعلى قول من يقول: بيع الأمة طلاقها، تصير مطلقة شاء الزوج أم أبى، وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يسافر المولى الثاني بها وبولدها، وذلك من أعظم المضار. الخامس: أن مهرها ملك لمولاها، فهي لا تقدر على هبة مهرها من زوجها، ولا على إبرائه عنه، بخلاف الحرة، فلهذه الوجه ما أذن الله في نكاح الأمة إلا على سبيل الرخصة والله أعلم.
قوله تعالى: * (فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) * فيه مسائل: