عليه فهو كره بالفتح، وما كان من قبل نفسه فهو كره بالضم.
النوع الثاني: من الأشياء التي نهى الله عنها مما يتعلق بالنساء قوله تعالى: * (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) * وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في محل * (ولا تعضلوهن) * قولان: الأول: انه نصب بالعطف على حرف " أن " تقديره: ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا أن تعضلوهن في قراءة عبد الله، والثاني: أنه جزم بالنهي عطفا على ما تقدم تقديره، ولا ترثوا ولا تعضلوا.
المسألة الثانية: العضل: المنع، ومنه الداء العضال، وقد تقدم الاستقصاء فيه في قوله: * (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * (البقرة: 232).
المسألة الثالثة: المخاطب في قوله: * (ولا تعضلوهن) * من هو؟ فيه أقوال: الأول: أن الرجل منهم قد كان يكره زوجته ويريد مفارقتها، فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها حتى تفتدي منه نفسها بمهرها، وهذا القول اختيار أكثر المفسرين، فكأنه تعالى قال: لا يحل لكم التزوج بهن بالاكراه، وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج بهن العضل والحبس لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الثاني: أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج بمن شاءت وأرادت، كما كان يفعله أهل الجاهلية وقوله: * (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) * معناه أنهم كانوا يحبسون امرأة الميت وغرضهم أن تبذل المرأة ما أخذت من ميراث الميت، الثالث: أنه خطاب للأولياء ونهى لهم عن عضل المرأة، الرابع: أنه خطاب للأزواج. فإنهم في الجاهلية كانوا يطلقون المرأة وكانوا يعضلونهن عن التزوج ويضيقون الأمر عليهن لغرض أن يأخذوا منهن شيئا، الخامس: أنه عام في الكل.
أما قوله تعالى: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * ففيه مسائل:
المسألة الأولى: في الفاحشة المبينة قولان: الأول: أنها النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله، والمعنى إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم في طلب الخلع، ويدل عليه قراءة أبي بن كعب: إلا أن يفحش عليكم.
والقول الثاني: أنها الزنا، وهو قول الحسن وأبي قلابة والسدي.
المسألة الثانية: قوله: * (إلا أن يأتين) * استثناء من ماذا؟ فيه وجوه: الأول: انه استثناء من أخذ الأموال، يعني لا يحل له أن يحبسها ضرارا حتى تفتدي منه إلا إذا زنت، والقائلون بهذا منهم من قال: بقي هذا الحكم وما نسخ، ومنهم من قال: انه منسوخ بآية الجلد. الثاني: أنه استثناء من الحبس والامساك الذي تقدم ذكره في قوله: * (فأمسكوهن في البيوت) * (النساء: 15) وهو قول أبي مسلم