فرض القراءة متعينا بها لما قال: (ولو بفاتحة الكتاب فما زاد) ولقال: بفاتحة الكتاب.
ومما يدل على ما ذكرنا حديث ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج) ورواه مالك وابن جريج عن العلاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلافهما في السند على هذا الوجه لا يوهنه، لأنه قد روي أنه قد سمع من أبيه ومن أبي السائب جميعا. فلما قال: (فهي خداج) والخداج الناقصة، دل ذلك على جوازها مع النقصان، لأنها لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان، لأن إثباتها ناقصة ينفي بطلانها، إذ لا يجوز الوصف بالنقصان لما لم يثبت منه شئ. ألا ترى أنه لا يقال للناقة إذا حالت فلم تحمل أنها قد أخدجت، وإنما يقال: أخدجت وخدجت، إذا ألقت ولدها ناقص الخلقة أو وضعته لغير تمام في مدة الحمل. فأما ما لم تحمل فلا توصف بالخداج. فثبت بذلك جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب، إذ النقصان غير ناف للأصل، بل يقتضي ثبوت الأصل حتى يصح وصفها بالنقصان. وقد روى أيضا عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي عليه السلام، قال: (كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج) فأثبتها ناقصة، وإثبات النقصان يوجب ثبوت الأصل على ما وصفنا.
وقد روي أيضا عن النبي عليه السلام: (أن الرجل ليصلي الصلاة يكتب له نصفها خمسها عشرها) فلم يبطل جزء بنقصانها.
فإن قال قائل: قد روى هذا الحديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاة ولم يقرأ فيها شيئا من القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام) وهذا الحديث يعارض حديث مالك وابن عيينة في ذكرهما فاتحة الكتاب دون غيرها، وإذا تعارضا سقطا، فلم يثبت كونها ناقصة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب - قيل له: لا يجوز أن يعارض مالك وابن عيينة بمحمد بن عجلان، بل السهو والإغفال أجوز عليه منهما، فلا يعترض على روايتهما به. وعلى أنه ليس فيه تعارض، إذ جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قالهما جميعا، قال مرة وذكر فاتحة الكتاب، وذكر مرة أخرى القراءة مطلقة. وأيضا فجائز أن يكون المراد بذكر الإطلاق ما قيده في خبر هذين. فإن قال قائل: إذا جوزت أن يكون النبي عليه السلام قد قال الأمرين، فحديث محمد بن عجلان يدل على جواز الصلاة بغير قراءة رأسا، لإثباته إياها ناقصة مع عدم القراءة رأسا - قيل له: نحن نقبل هذا السؤال، ونقول:
كذلك يقتضي ظاهر الخبرين. إلا أن الدلالة قامت على أن ترك القراءة يفسدها، فحملناه على معنى الخبر الآخر.