(رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة وقال: إن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى). وروى عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: (إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته) فأتيت ابن عباس فقال: (سعى النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي) وذكر السبب الذي من أجله فعل ذلك وهو إظهار الجلد والقوة للمشركين. وتعلق فعله بهذا السبب لا يمنع كونه سنة مع زواله على نحو ما ذكرنا في الرمل في الطواف فيما تقدم. وقد ذكرنا أن السبب في رمي الجمار كان رمي إبراهيم عليه السلام إبليس لما عرض له بمنى، وصار سنة بعد ذلك، وكذلك كان سبب الرمل في الوادي ان هاجر لما طلبت الماء لابنها إسماعيل وجعلت تتردد بين الصفا والمروة فكانت إذا نزلت الوادي غاب الصبي عن عينها، فأسرعت المشي. وروى أبو الطفيل عن ابن عباس: أن إبراهيم عليه السلام لما علم المناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسبقه إبراهيم، فكان ذلك سبب سرعة المشي هناك. وهو سنة كنظائره مما وصفنا. والرمل في بطن الوادي في الطواف بين الصفا والمروة مما قد نقلته الأمة قولا وفعلا، ولم يختلف في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإنما اختلف في كونه مسنونا بعده، وظهور نقله فعلا إلى هذه الغاية دلالة على بقاء حكمه على ما قدمنا من الدلالة والله تعالى أعلم.
باب طواف الراكب قال أبو بكر: قد اختلف في طواف الراكب بينهما، فكره أصحابنا ذلك إلا من عذر، وذكر أبو الطفيل أنه قال لابن عباس: إن قومك يزعمون أن الطواف بين الصفا والمروة على الدابة سنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقال: (صدقوا وكذبوا، إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يدفع عنه أحد وليست بسنة). وروى عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أشتكي! فقال:
(طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب نهاهم فيتعللون بالمرض، فيقول: (خاب هؤلاء وخسروا). وروى ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: (ما منعني من الحج والعمرة إلا السعي بين الصفا والمروة، وإني لأكره الركوب). وروى عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد اشتكى فطاف على بعير ومعه محجن كلما مر على الحجر استلمه فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين).
ولما ثبت من سنة الطواف بهما السعي في بطن الوادي على ما وصفنا وكان الراكب تاركا للسعي كان فعله خلاف السنة إلا أن يكون معذورا على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيجوز.