صلى الله عليه وسلم قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبن فقال: (ضعي السكين واذكري اسم الله تعالى وكلي!) فأباح النبي عليه السلام في هذا الحديث أكل الجميع منه ولم يفصل بين ما صنع منه بإنفحة ميتة أو غيرها. وقد روي عن علي وعمر وسلمان وعائشة وابن عمر وطلحة بن عبيد الله وأم سلمة والحسن بن علي إباحة أكل الجبن الذي فيه أنفحة الميتة، فدل ذلك على أن الإنفحة طاهرة وإن كانت من ميتة وإذا ثبت بما وصفنا طهارة الإنفحة وإن كانت من ميتة ثبت طهارة لبن الميتة وإنفحتها، ووجب أن يكون ذلك حكم البيضة الخارجة من الدجاجة الميتة لأنها تبين منها في حياتها وهي طاهرة يجوز أكلها، فكذلك بعد موتها، لأنها لو كانت مما يحتاج إلى ذكاة لما أباحها إلا ذكاة الأصل كسائر أعضائها، لما كان شرط إباحتها الذكاة لم تحل إلا بذكاة الأصل.
باب شعر الميتة وصوفها والفراء وجلود السباع قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومحمد بن صالح وعبيد الله بن الحسن:
(يجوز الانتفاع بعظام الميتة، ولا بأس بشعر الميتة وصوفها، ولا يكون ميتة لأنه يؤخذ منها في حال الحياة). وقال الليث: (لا ينتفع بعصب الميتة ولا بعقبها)، ولا أرى بأسا بالقرن والظلف أن ينتفع به، ولا بأس بعظام الميتة ولا الشعر ولا الصوف).
حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا يوسف بن الشقر، قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت أم سلمة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرنها إذا اغتسل بالماء).
حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: حدثنا الحسن بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن سلمة عن ابن أبي ليلى، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني أبي أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الصلاة في الفراء والمساتق (2) قال: (وقى الدباغ عنكم).
وروى يحيى الحماني قال: حدثنا سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفراء والجبن