ترك موجبات الإحرام لا يختلف فيه المعذور وغيره في ترك لزوم حكمه، والدليل عليه أن الله قد عذر حالق رأسه من أذى ولم يخله من إيجاب فدية، سواء كان ذلك في إحرام فريضة أو تطوع، فكذلك ينبغي أن يكون حكم المحصر بحجة فرض أو نفل في وجوب القضاء، وواجب أيضا أن يستوي حكم إفساده إياه بالجماع وخروجه منه بإحصار، كما لم يخل من إيجاب كفارة في الجنايات الواقعة في الإحرام المعذور وغيره. ويدل على وجوب القضاء على المحصر وإن كان معذورا اتفاق الجميع أن على المريض القضاء إذا فاته الحج وإن كان معذورا في الفوات، كما يلزمه لو قصد إلى الفوات من غير عذر. والمعنى في استواء حكم المعذور وغير المعذور ما لزمه من الإحرام بالدخول وهو موجود في المحصر، فوجب أن لا يسقط عنه القضاء. ويدل عليه أيضا قصة عائشة حين حاضت وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكانت محرمة بعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (انقضي حدثنا رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة) ثم لما فرغت من الحج أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم، وقال (هذه مكان عمرتك) فأمرها بقضاء ما رفضته من العمرة للعذر، فدل ذلك على أن المعذور في خروجه من الإحرام لا يسقط عنه القضاء. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر هو وأصحابه بالحديبية وكانوا محرمين بالعمرة وقضوها في العام المقبل، سميت عمرة القضاء، ولو لم تكن لزمت بالدخول ووجب القضاء لما سميت عمرة القضاء ولكانت تكون حينئذ عمرة مبتدأة، وفي ذلك دليل على لزوم القضاء بالإحلال، والله الموفق.
باب المحصر لا يجد هديا قال الله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) واختلف أهل العلم في المحصر لا يجد هديا، فقال أصحابنا: (لا يحل حتى يجد هديا فيذبح عنه). وقال عطاء: (يصوم عشرة أيام ويحل كالمتمتع إذا لم يجد هديا)، وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أنه لا يحل أبدا إلا بهدي، والآخر: إذا لم يقدر على شئ حل وأهراق دما إذا قدر عليه، وقيل: إذا لم يقدر أجزأه وعليه الطعام أو صيام إن لم يجد ولم يقدر.
قال أبو بكر: واحتج محمد لذلك بأن هدي المتعة منصوص عليه، وكذلك حكم المتمتع منصوص عليه، فيما يلزم من هدي أو صيام إن لم يجد هديا، والمنصوصات لا يقاس بعضها على بعض. ووجه آخر، وهو أنه غير جائز إثبات الكفارات بالقياس، فلما كان الدم مذكورا للمحصر لم يجز لنا إثبات شئ غيره قياسا، لأن ذلك دم جناية على وجه الكفارة، لامتناع جواز إثبات الكفارة قياسا، وأيضا فإن فيه ترك المنصوص عليه