فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " (1 وهو أن يكره الرجل المرأة (2 وتريد المرأة المقام معه وتكره مفارقته ويريد الرجل طلاقها فتقول له: لا تفعل اني أكره أن يشمت بي، فكلما يلزمك من نفقة وغيرها لي فهو لك وأعطيك أيضا من مالي شيئا معلوما ودعني على حالتي، لا جناح عليهما أن يصالحا بينهما على هذا الصلح.
ومعنى الآية ان امرأة علمت من زوجها كراهة بنفسه عنها إلى غيرها وارتفاعا بها عنها اما لبغضه واما لكراهية منه شيئا منها اما دمامتها واما سنها وكبرها أو غير ذلك.
" أو اعراضا " يعني انصرافا بوجهه أن يبغض منافعه التي كانت لها منه " فلا جناح " ولا حرج عليهما أن يصطلحا بينهما صلحا، بأن تترك المرأة له يومها أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك، تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله والتمسك بالعقد الذي بينه وبينها من النكاح.
ثم قال تعالى " والصلح خير " ومعناه الصلح بترك بعض الحق استدامة للخدمة وتمسكا بعقد النكاح خير من طلب الفرقة. وقال بعض المفسرين: الصلح خير من النشوز والاعراض، والأول أشبه.
هذا إذا كان بطيبة من نفسها، فإن لم يكن كذلك فلا يجوز له الا ما يسوغ في الشرع من القيام بالكسوة والنفقة والقسمة، والا يطلق. ونحوه هذه الجملة روى مخالفونا عن علي عليه السلام وعن عمر وابن عباس وعائشة وابن جبير وجماعة.