والجواب عن ذلك: أن النصف انما وجب لها بالتسمية لأنها أخت، والزيادة انما تأخذها لمعنى آخر وهو الرد بالرحم. وليس يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر، مثال ذلك: الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه، فإنه يرث بالزوجية النصف والنصف الآخر عندنا لأجل القرابة وعند مخالفينا لأجل العصبة. ولم يجب إذا كان الله تعالى قد سمى النصف له مع فقد الولد أن لا يزاد على ذلك لأنا قد بينا أن النصف قد يستحق بسبب آخر وهو الرد، فاختلف السببان.
(باب) (بيان ان فرض البنتين الثلثان ان سأل سائل عن قوله تعالى " فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " (1 فقال: من أين تقولون ان فرض البنتين هو الثلثان، وقوله فوق اثنتين " يتضمن بأن الثلثين سهم من زاد على البنتين دون البنتين.
الجواب: ان الله تعالى لما علمنا الفرائض وقال " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (2 نبه بذلك أولا على أن لكل ذكر حظ كل أنثيين لان اللام التي في كلتا الكلمتين للجنس تفيد ما ذكرنا، فلما بين لنا ذلك علمنا أن للابن سهم البنتين بهذا التصريح، وعلمنا أيضا ان للبنتين الثلثين بهذا البلوغ.
وانما قلنا ذلك لأنه إذا اجتمع ابن وبنت وكان للابن الثلثان وللبنت الثلث ههنا علم من ذلك أن للبنتين الثلثين فكفى هذا النص في بيان فريضة البنتين ولم يحتج لأجل ذلك إلى غيره.