للذكور وحراما على الإناث. وأما الحام فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن فكان لا يركب.
وكذلك يحمل على الوجهين ما روي عن شريح أنه قال: جاء محمد باطلاق الحبس.
(فصل) يجوز وقف الأراضي والعقار والرقيق والماشية والسلاح وكل عين يبقى بقاءا متصلا ويمكن الانتفاع بها، فأما إذا كانت في الذمة أو كانت مطلقة - وهو أن يقول وقفت فرسا أو عبدا فان ذلك لا يجوز لأنه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعين ولا يمكن تسليمه ولا القبض.
ويجوز وقف المشاع، كما يصح بتعدد ألفاظ الوقف مثل تصدقت ووقفت وحبست وسلبت وحرمت وأبدت، فإذا قال تصدقت بداري أو بكذا لم ينصرف إلى الوقف، لان التصدق يحتمل الوقف ويحتمل صدقة التمليك المتطوع بها ويحتمل الصدقة المفروضة، فإذا قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف وزال الاحتمال.
والقرينة أن تقول: تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، أو قال صدقة لاتباع ولا توهب ولا تورث، لأن هذه كلها لا تصرف الا إلى الوقف.
وإذا قال حبست أو سبلت رجع إلى الوقف وصار صريحا فيه، لان الشرع ورد بهما، قال النبي صلى الله عليه وآله لعمر: حبس الأصل وسبل الثمرة. وعرف الشرع آكد من عرف العادة.
والأقوى عندنا أن صريح الوقف عندنا قول واحد، وهو " وقفت " لا غير وبه