وولاء المعتق في واجب لمن تضمن جريرته خاصة، وميراثه له إذا لم يكن له ذو رحم مسلم حر، سواء كان المتضمن لحدثه معتقه أو سواه، فقوله " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " (1 منسوخ فيمن لا قرابة له دون من ليس له أحد منهم.
وان لم يتضمن جريرته أحد فولاؤه للامام وحدثه الخطأ المحض بالشهادة عليه.
وليس للولاء قسم آخر سوى هذه الثلاثة، فان توفي هذا المعتق وله زوجة فلها الربع والباقي لسيده الذي أعتقه تطوعا أو يرد إلى ضامن جريرته أو إلى الامام إذا أعتق في واجب ولم يضمن جريرته أحد.
(باب) (ان المملوك لا يملك شيئا) قال الله تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (2 في هذه الآية دلالة على أن المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا، لان قوله " مملوكا لا يقدر على شئ " ليس المراد به نفي القدرة لأنه قادر، وانما المراد أنه لا يملك التصرف في الأموال، وذلك عام في جميع ما يملك ويتصرف فيه.
فان ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه بجميع ما أباح له سيده وأراده، فان أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش كان له ذلك وحل له التصرف فيه وليس له رقبة المال على وجه.
(باب المكاتبة) قال الله تعالى " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان