يتعلق بيؤلون، فكرروا في كتاب الايلاء " إلى من امرأته " والصواب ما ذكرته.
(فصل) (في اللعان) قال الله تعالى " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين " (1.
إذا قذف الرجل امرأته بالفجور وادعى أنه رأى معها رجلا يفجر لها مشاهدة ولم يقم به أربعة من الشهود كان عليه ملاعنتها، وكذلك إذا انتفى من ولد زوجة له في حباله أو بعد فراقها مدة الحمل. ومعنى الآية ان من رمى زوجته بالزنا تلاعنا إذا لم تكن صماء أو خرساء إذا لم يكن له شهود أربعة.
والملاعنة أن يبدأ الرجل فيحلف بالله انه صادق فيما رماها به. ويحتاج أن يقول " أشهد بالله اني لصادق "، لان شهادته أربع مرات تقوم مقام أربعة شهود في دفع الحد عنه، ثم يشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به. وإذا جحدت المرأة ذلك شهدت أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به، وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، كما فرق رسول الله صلى الله عليه وآله بين هلال بن أمية وزوجته وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب، ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها.
وعند أصحابنا انه لا لعان بينهما ما لم يدخل بها. واللعان عندنا يحصل بتمام اللعان من غير حكم الحاكم. وتمام اللعان انما يكون إذا تلاعن الرجل والمرأة جميعا على ما ذكرنا.