المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج، ألا ترى أنه لا يورث ولد الولد ذكورا أو إناثا مع ولد للصلب لعدم التساوي في الدرجة والقرابة وان كانوا يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساء، وإذا كانت الدرجة والقرابة مراعاتين فالعم أو ابنه لا يساوي البنت في القربى والدرجة وهو أبعد منها كثيرا، وليس كذلك العمومة والعمات وبنات العم وبنو العم لان درجة هؤلاء واحدة وقرباهم متساوية. والمخالف يورث الرجال منهم دون النساء، فظاهر الآية حجة عليه وفعله مخالف لها، وليس كذلك قولنا في المسائل التي وقعت الإشارة إليها، فالفرق واضح. فليتأمل.
(فصل) أما العول فإنه اسم يدخل في الفرائض في المواضع التي ينقص فيها المال عن السهام المفروضة منها، فالذي يذهب إليه الإمامية يذهب إليه أن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذو السهام المولدة من الأبوين والزوجين على البنات والأخوات من الأب والام أو من الأب وجعل الفاضل من السهام لهن.
وقال المخالف: ان المال إذا ضاق عن سهام الورثة قسم بينهم على قدر سهامهم كما يفعل في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها.
والذي يدل على صحة ما نذهب إليه - بعد الاجماع - ان المال إذا ضاق عن السهام - كمرأة ماتت وخلفت ابنتين وأبوين والزوج والمال يضيق عن الثلثين والسدس والربع - فنحن بين أمرين: اما ان ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخلها على بعضها، وقد أجمعت الأمة على أن البنتين ههنا منقوصتان بلا خلاف، فيجب أن يعطي الأبوين السدسين والزوج الربع ويجعل ما بقي للبنتين ونخصهما بالنقص لأنهما منقوصتان بالاجماع، وما عداهما ما