في وجوب حفظ الفرج منهم، لان الله عنى بالفروج في قوله " والذين هم لفروجهم حافظون " فروج الرجال خاصة، بدلالة قوله " الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " استثنى من الحافظين لفروجهم من لا يحفظ فرجه عن زوجته أو ما ملكت يمينه من الإماء على ما أباحه الله له.
وكل ما لم يجز الجمع بينهما في العقد فلا يجوز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين.
وانما قيل للجارية " ملك يمين " ولم يقل في الدار " ملك يمين " لان ملك الجارية أخص من ملك الدار، اذله نقض بنية الدار وليس له نقض بنية الجارية وله عارية الدار وليس له عارية الجارية، فلذلك خص الملك في الأمة.
(باب) (ما يحرم النظر إليه منهن وما يحل) خاطب الله نبيه عليه السلام فقال: يا محمد " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم " (1 عن عورات النساء وما يحرم النظر إليه، أي قل لهم يغضوا من نظرهم فلا ينظروا إلى ما يحرم، فوجب الغض على العموم حيث حذف المفعول، ثم خص من وجه آخر بايراد من، فمن للتبعيض لان غض البصر انما يجب في بعض المواضع.
وكل موضع ذكر في القرآن حفظ الفروج فهو الزنا الا في هذا الموضع، لان المراد به الستر حتى لا ينظر إليها أحد. قال الصادق عليه السلام: لا يحل للرجل أن ينظر إلى فرج أخته، ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أخيها (2.
وقال قوم من المفسرين: العورة من النساء ما عدا الوجه والكفين، فأمروا