وكذلك لا يجتمع مع الأبوين ولا مع أحدهما ممن يتقرب بهما من الاخوة والأخوات والجد والجدة على حال، ولا يجتمع الجد والجدة مع الولد الصلب ولا مع ولد الولد وان نزلوا.
ويجتمع الأبوان مع ولد الولد وان نزلوا لأنهم بمنزلة الولد للصلب إذا لم يكن ولد الصلب.
والجد والجدة يجتمعان مع الاخوة والأخوات لأنهم في درج، والجد من قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله والجدة من قبله بمنزلة الأخت من قبله، والجد من قبل الام بمنزلة الأخ من قبلها والجدة من قبلها بمنزلة الأخت من قبلها.
وأولاد الاخوة والأخوات يقاسمون الجد والجدة لأنهم بمنزلة آبائهم وآباء والجد والجدة وأمهاتهم يقاسمون الاخوة وأخوات أيضا.
ولا يجتمع مع الجد والجدة من يتقرب بهما من العم والعمة والخال والخالة ولا الجد الا على ولا الجدة العليا.
وعلى هذا تجري جملة المواريث، فان فروعها لا تنحصر، والآيات التي قدمناها تدل على جميع ذلك من ظاهرها ومن فحواها.
(باب) (بطلان القول بالعصبة والعول وكيفية الرد) الذي يدل على صحة مذهبنا وبطلان مذهبهم في العصبة - زائدا على اجماع الطائفة الذي هو حجة - قوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " (1. وهذا نص في موضع الخلاف لان الله صرح بأن للرجال من الميراث نصيبا وان للنساء أيضا نصيبا، ولم يخص