(باب) (الأشربة المباحة والمحظورة) قال الله تعالى " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير " (1 قال أكثر المفسرين: الخمر عصير العنب التي إذا اشتد. وقال جمهور أهل المدينة:
كلما أسكر كثيره فهو خمر، وهو الظاهر في رواياتنا.
واشتقاقه في اللغة من قولهم " خمرت الشئ " أي سترته، لأنها تغطي على العقل.
وكلما أسكر على اختلاف أنواعه حرام قليله وكثره لاشتراكهما في المعنى إذ يجري عليهما أجمع جميع أحكام الخمر.
وقوله تعالى " قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس " فالمنافع التي في الخمر ما كانوا يأخذونه في أثمانها وربح تجارتها وما فيها من اللذة بتناولها، أي فلا يغتروا بالمنافع التي فيها فضررها أكثر من نفعها.
قال الحسن: وهذه الآية تدل على تحريم الخمر، لأنه مع ذكر أن فيها اثما وقد حرم الله الاثم في قوله " قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم " (2)، على أنه تعالى قد وصفها بأن فيها اثما كبيرا، والاثم الكبير محرم بلا خلاف.
وقال قوم: المعنى ان الاثم بشرب هذه والقمار بهذا أكبر وأعظم، لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض وقاتل بعضهم بعضا.
قال قتادة: وانما يدل على تحريمها الآية التي في المائدة من قوله " انما