بالسواك (1 " فان أطعنكم " فلا تطلبوا العلل في ضربهن وسوء معاشرتهن.
ثم قال " وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " (2 ويجعلا الامر إليهما على ما يريان من الصلاح [فان رأيا من الصلاح الجمع بينهما جمعا ولم يستأذنا ولم يكن لهما مخالفتهما، وان رأيا من الصلاح] (3 التفريق بينهما لم يفرقا حتى يستأذنا، فان استأذنا هما ورضيا بالطلاق فرقا بينهما.
وان رأى أحد الحكمين التفريق والاخر الجمع لم يكن لذاك حكم حتى يصطلحا على أمر واحد، اما جمع واما تفريق. ومعنى الآية أي ان علمتم، والأولى والأصح أن يحمل على خلاف الامن، لأنه لو علم الشقاق يقينا لم يحتج إلى الحكمين، فان أريد به الظن كان قريبا مما قلناه.
والشقاق الخلاف والعداوة، والحكم السلطان الذي يترافعان إليه - قاله جماعة، وقال قوم هنا وكيلان، وعندنا أنهما حكمان. والضمير في " بينهما " عائد إلى الحكمين، أي إذا أرادا اصلاحا في أمر الزوجين يوفق الله بينهما - قاله ابن عباس وابن جبير.
(باب) (ما يؤثر في أنواع الطلاق) وهو أيضا على ضربين الخلع والمباراة. وهما يؤثران في كيفية الطلاق، فان كل واحد منهما متى حصل مع الطلاق كانت التطليقة بائنة.
أما الخلع فإنه يكون من جهة المرأة خاصة، ويجب إذا قالت المرأة لزوجها