يحكم بالوقف، فأمر غيره من الألفاظ فلا يحكم به الا بدليل.
ولا يجوز أن يقف شيئا على حمل هذه الجارية ولم ينفصل الحمل بعد. ولا ينتقض بالوقف على أولاد الأولاد ما تناسلوا، لأن الاعتبار بما ولد، فإذا صح في حقه صح في حق الباقين على وجه التبع لهم.
وإذا وقف دارا وقبض فإنه يزول ملك الواقف كما يزول بالبيع وينتقل إلى الموقوف عليه وهو الصحيح. وقال قوم ينتقل إلى الله تعالى. وإنما قلنا ذلك لأنه يثبت عليه اليد وليس فيه أكثر من أنه لا يملك بيعه على كل حال وانما يملك بيعه على وجه عندنا، وهو إذا خيف على الوقف الخراب أو كان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به أو يخاف وقوع خلاف بينهم يؤدي إلى فساد يجوز لهم بيعه، ومع عدم ذلك كله لا يجوز.
والوقف على المساجد وما فيه صلاح المؤمنين انما يصح ان كانت هذه الأشياء لا تملك، لان الوقف عليها لمصالح المسلمين فالوقف عليها وقف على المسلمين والمسلمون يملكون.
فان وقف انسان شيئا على قومه ولم يسمهم كان ذلك وقفا على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث، لقوله تعالى " لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء "، فدل على أن لفظ القوم لا يقع على النساء.
(فصل) العمرى نوع من الهبات يفتقر في صحتها إلى ايجاب وقبول، ويقتضي لزومها إلى قبض كسائر الهبات.
وهي مشتقة من العمر، وصورتها أن يقول الرجل لاخر " أعمرتك هذه الدار أو جعلتها لك عمرك أو هي لك ما حييت ".