وكذا بين تعالى أن السبب على ضربين الزوجية والولاء، فقال " ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم " وقال " فإخوانكم في الدين ومواليكم " فإنه يدل على أن معتق زيد إذا مات ولم يخلف نسيبا كان مولاه أولى به من كل أحد فيكون ميراثه له. وكذا يدل على ولاء الإمامة، فان ميراث من لا وارث له كان للنبي عليه السلام، وهو لمن قام مقامه خلفا عن سلف.
وقال تعالى " والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " (1 فإنه يدل على ولاء تضمن الجريرة على ما تقدم.
ويمنع كفر الوارث ورقه على بعض الوجوه وقتله عمدا ظلما من الميراث من جهة السبب والنسب معا.
ومن تأمل هذه الآيات علم أن سهام المواريث ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. وانما صارت سهام المواريث من ستة أسهم لا يزيد عليها لان أهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون ستة الأبوان والابن والبنت والزوج والزوجة، وقيل إن الانسان خلق من ستة أشياء، وهو قول الله تعالى " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين " (2 الآية، لمصلحة رآها الله تعالى في ذلك.
(باب) (ذكر ذوي السهام) نبدأ بذوي الأسباب الذين هم الزوجان، ثم نعقبه بذكر ذوي الأنساب:
قال الله تعالى " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " بين سبحانه أن للزوج