أن يرجع إلى قوله " شيئا " ويحتمل أن يعود إلى الذي تكرهونه.
" وان أردتم استبدال زوج مكان زوج " المعنى ان أردتم تخلية المرأة، سواء استبدلت مكانها أو لم تستبدل. وانما خص الله الاستبدال بالنهي لان مع الاستبدال قد يتوهم جواز الاسترجاع لما أعطي من حيث أن الثانية تقوم مقام الأولى، فيكون لها ما أعطته الأولى، فيبين الله أن ذلك لا يجوز.
ومعنى قوله تعالى " وآتيتم إحداهن قنطارا " ليس ما أعطيتموهن موقوفا على التمسك بهن دون تخليتهن، فيكون إذا أردتم الاستبدال جاز لكم أخذه، بل هو تمليك صحيح الرجوع فيه. والمراد بذلك ما أعطي المرأة مهرا لها ويكون دخل بها، فأما إذا لم يدخل بها وطلقها جاز له أن يسترجع نصف ما أعطاها. فأما ما أعطاها على وجه الهبة فظاهر الآية يقتضي أنه لا يجوز الرجوع في شئ منه، لكن علمنا بالسنة أن ذلك سائغ له ولو كان مكروها.
والقنطار المال الكثير، قيل هو دية الانسان، وقيل هو ملء جلد ثور ذهبا.
" وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ". وقال السدي وابن زيد:
هذه الآية منسوخة بقوله " الا أن يخافا ألا يقيما حدود الله " (1 الآية. والصحيح أنها محكمة ليست منسوخة، إذا لا يتنافى حكما الآيتين، لان الزوج يجوز له أن يأخذ الفدية من المختلعة، لان النشوز فيها هو في حكم المكره، في الآية الأخرى الزوج مختار للاستبدال، فلا حاجة إلى نسخ إحداهما بالأخرى.
والافضاء في الآية كناية عن الجماع قال ابن عباس ومجاهد والسدي، وقيل إنه الخلوة وان لم يجامع، فليس له أن يسترجع نصف المهر مع الجماع ومع الدخول في الثيب، وأما البكر فان خلا بها ووجدت بخاتم ربها من بعد فلها نصف المهر. وكلتا الروايتين رواهما أصحابنا واختلفوا فيه، والأول أقوى