الميراث الذي يحرمه القاتل ظلما على سبيل العقوبة.
فان احتج المخالف بقوله " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " (1 فإن كان القاتل خطأ وارثا لما وجب عليه تسليم الدية.
فالجواب عن ذلك: ان وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما دون هذه الدية من تركته، لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية. وأكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا، والى هذا نذهب.
(باب) (ان المسلم يرث الكافر) جميع ظواهر آيات المواريث دالة على أن المسلم يرث الكافر، لان قوله " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " يعم المسلم والكافر. وكذلك آية ميراث الأزواج والزوجات والكلالتين.
وظواهر هذه الآيات كلها تقتضي أن الكافر كالمسلم في الميراث، فلما أجمعت الأمة على أن الكافر لا يرث المسلم، أخرجناه بهذا الدليل الموجب للعلم.
ونفي ميراث المسلم من الكافر تحت الظاهر كميراث المسلم من المسلم، ولا يجوز أن يرجع عن هذا الظاهر بأخبار الآحاد التي يروونها، لأنها توجب الظن ولا يخص بها ولا يرجع عما يوجب العلم من ظواهر الكتاب.
وربما عول بعض المخالفين لنا في هذه المسائل على أن المواريث بنيت على النصرة والولاء، بدلالة قوله تعالى " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " (2 فقطع بذلك الميراث بين المسلم المهاجر وبين المسلم الذي