وليس هذا الحد حملا على حد القذف، ولم يكن ما ذكره لعمر اجتهادا من علي عليه السلام، وانما أومى إلى بعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله في وجه ذلك.
ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه إذا استتيب كما هو الواجب ولم يتب، فان تاب أقيم عليه حد الشرب.
وشارب المسكر يجلد عريانا على ظهره وكتفيه.
وأتي برجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله قد شرب الخمر وأقر بذلك، فقيل: لم شربتها وهي محرمة. قال: أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولم أعلم أنها حرام. فلم يدر أحد منهم ما الحكم في ذلك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ابعثوا من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه. ففعل بالرجل ما قاله فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله. فقال سلمان:
يا أمير المؤمنين لقد أرشدتهم. فقال عليه السلام: انما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي الا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون " (1.
(باب) (الحد في السرقة) قال الله تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (2 ظاهر الآية يقتضي وجوب القطع على كل من يكون سارقا أو سارقة، لان الألف واللام ان دخلا