وإن كان الذكور منهم للأب والام والإناث للأب انفرد الذكور بجميع المال بلا خلاف. وإن كان الإناث للأب والام والذكور للأب كان للإناث الثلثان بالتسمية بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليهن لما بيناه من اجتماع السببين لهن.
وعند جماعة الفقهاء ان الباقي للاخوة من الأب لأنهم عصبة، ويروون خبرا ضعيفا عنه عليه السلام أنه قال: ما اتفقت الفرائض فلاولي العصبة ذكر (1. وقد قلنا ما عندنا في خبر العصبة.
ويمكن أن يحمل خبر العصبة مع تسليمه على من مات وخلف زوجا أو زوجة وأخا لأب وأم وأخا لأب أو ابن أخ لأب وأم وابن أخ لام أو ابن عم لأب وأم وابن عم لأب. قال للزوج سهمه المسمى والباقي لمن يجتمع كلالة الأب والام دون من يتفرد بكلالة الأب. وقال عمر (2: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف (3.
(باب) (في مسائل شتى) إذا تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب، قال الله تعالى " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " (4،