فإذا ثبت هذا فإنه لا يلزم شئ منها الا بالقبض.
(فصل) الهبات على ثلاثة أصناف: هبة لمن هو فوق الواهب، وهبة لمن هو دونه، وهبة لمن هو مثله. ويقتضي كل واحد منها الثواب (1 عندنا على بعض الوجوه.
وصدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، ومن شرطها الايجاب والقبول، ولا يلزم الا بالقبض أو ما يجرى مجراه.
[وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة] (2.
وإذا كان لانسان في ذمة رجل مال فوهبه له كان ذلك ابراء بلفظ الهبة.
وقال قوم من شرط صحته قوله، وهذا حسن لان في ابرائه من الحق الذي عليه منة عليه ولا يجبر على قبول المنة. وقال آخرون انه يصح شاء من عليه الحق أو أنى، لقوله " فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم " (3 فاعتبر مجرد الصدقة ولم يعتبر القبول، وقال الله تعلى " ودية مسلمة إلى أهله الا ان يصدقوا " (4 فأسقط الدية لمجرد التصدق ولم يعتبر القبول. هذا أيضا قوي ظاهر.