غفور رحيم * وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم " (1.
اعلم أن الايلاء لا يقع الا بعد الدخول بها، ومتى آلى بغير اسم الله أو حلف بالطلاق أو ما أشبهه أن لا يطأها فليطأها وليس عليه كفارة.
ولا خلاف بين أهل التأويل أن معنى " يؤلون " يحلفون، والايلاء في الآية الحلف على اعتزال النساء وترك جماعهن على وجه الاضرار بهن، وكأنه قيل الذين يؤلون أن يعتزلوا النساء تربص أربعة أشهر.
فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته كانت المرأة بالخيار ان شاءت صبرت عليه أبدا وان شاءت خاصمته إلى الحاكم، فان استعدت عليه (2 أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر ليرتأي في أمرها، فان كفر وراجع والا خيره الحاكم بعد ذلك بين أن يكفر ويعود أو يطلق، فان أقام على الاضرار بها حبسه الحاكم وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ ا لي أمر الله فيكفر ويرجع أو يطلق.
واليمين التي يكون بها الرجل موليا هي اليمين بالله أو بشئ من صفاته التي لا يشركه فيها غيره على وجه لا يقع موقع اللغو الذي لا فائدة فيه، وهو المروي عن علي عليه السلام. وقال جماعة: هو في الجماع وغيره من الاضرار، نحو الحلف أن لا يكلهما.
وقوله " حتى يفئ إلى أمر الله " أي حتى يرجع من الخطأ إلى الصواب.
فان قيل: ما الذي يكون به المولي فائيا؟.
قيل: عندنا يكون فائيا بأن يجامع، وبه قال ابن عباس. وقال الحسن:
يكون فائيا بالعزم في حال القدرة الا أنه ينبغي أن يشهد عليه فيه. وهذا عندنا يكون للمضطر الذي لا يقدر على الجمع.
ويجب عندنا على الفائي كفارة، وبه قال ابن عباس وجماعة. ولا عقوبة